responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 360


ويوم الوفاة [1] .
وقال ربيعة : في الوفاة من يوم يأتيها الخبر ، وهو قول الحسن البصري [2] .
وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر أنه من يوم مات ويوم طلق [3] .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع من القول الأول الذي حكيناه باتفاق الفرقة عليه ، ولا اعتبار بالشاذ .
ووجه الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن المعتدة من الطلاق لا يجب عليها حداد ، وإنما يجب أن تمتنع من الأزواج وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقد عليها ، فلم يضرها في مرور زمان العدة عليها فقد علمها .
وليس كذلك المعتدة عن الوفاة ، لأن الواجب عليها الحداد وهي عبادة ، ولا يكفي فيها مرور الزمان .
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [4] .
والتربص يقتضي قولا يقع من جهتين [5] ولا يجوز أن يكون المراد به مرور الزمان ، لأن مرور الزمان من غير علم ولا تعمد لا يسمى تربصا .
.



[1] المبسوط للسرخسي 6 : 31 - 39 ، المجموع شرح المهذب 18 : 154 ، الهداية للمرغيناني 2 : 30 ، المغني لابن قدامة 9 : 189 ، المدونة الكبرى 2 : 429 ، حلية العلماء 7 : 357 ، مغني المحتاج 3 : 391 - 397 ، السراج الوهاج : 451 - 454 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 2 : 121 المغني لابن قدامة 9 : 190 .
[3] أحكام القرآن للجصاص 2 : 120 - 121 ، المجموع شرح المهذب 18 : 154 ، المغني لابن قدامة 9 : 189 .
[4] سورة البقرة ، الآية : 234 .
[5] في ( ط ) و ( د ) : " جهتهن " .

360

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست