responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 337


المسألة الثامنة والخمسون والمائة :
والبرص لا يرد به النكاح " ( * ) .
عندنا : أن البرص مما يرد به النكاح ، وكذلك العمى والجذام والرتق ، وغير ذلك من العيوب المعدودة المسطورة ، ومتى رضي الزوج بشئ من ذلك لم يكن له الرد بعده ، ووافقنا على ذلك الشافعي [1] .
وقال أبو حنيفة : لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ، ما رواه أبي بن كعب قال :
تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من غفارة ، فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا ، فقال :
" ضمي إليك ثيابك ، والحقي بأهلك " [3] .
وفي بعض الأخبار فرد نكاحها ، وقال : " دلستم علي " [4] .
فإن قيل : يحتمل أن يكون طلقها وردها .
قلنا : هذا تعليق الحكم بغير السبب المنقول ، على أن الرد صريح في الفسخ ، وهو كناية عن الطلاق ، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى .


* أفاد في البحر أنه قول للناصر ج 3 ص 60 ومفهومه أن قولا خلافه ( ح ) .
[1] المجموع شرح المهذب 16 : 268 ، حلية العلماء 6 : 403 ، مغني المحتاج 3 : 202 ، كفاية الأخيار 2 : 37 ، بداية المجتهد 2 : 50 .
[2] المبسوط للسرخسي 5 : 95 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 24 - 25 ، حلية العلماء 6 : 404 ، الميزان الكبرى 2 : 115 .
[3] السنن الكبرى للبيهقي 7 : 257 ، نيل الأوطار 6 : 298 ، سبل السلام 3 : 260 .
[4] مجمع الزوائد 4 : 300 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 : 153 .

337

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست