نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 338
المسألة التاسعة والخمسون والمائة : " والعنة يرد بها النكاح " ( * ) . هذا صحيح ، والذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت به سنة ، فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها ، وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار ، ووافقنا على هذا الترتيب الشافعي [1] . وقال الحكم [2] وداود : لا تأثير للعنة في النكاح [3] . دليلنا بعد الاجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " يؤجل العنين سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما [4] . وروي عن عمر مثل ذلك بعينه ، وعن ابن مسعود ، والمغيرة مثله بعينه [5] ، فقد صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا [6] لما ذكرناه .
* حكاه في البحر عن الناصر والباقر والصادق وزيد وأحمد بن عيسى والداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى بن حمزة ج 3 ص 64 ( ح ) . [1] المجموع شرح المهذب 16 : 277 و 282 ، حلية العلماء 6 : 407 - 408 ، مغني المحتاج 3 : 205 . [2] أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي ، شيخ الكوفة ، صاحب سنة وأتباع ، ومن فقهاء أصحاب إبراهيم ، وكان فيه تشيع ، زيدي ، بتري ، روى عن إبراهيم ، والنخعي ، والقاضي شريح ، وأبي وائل وسعيد بن جبير وخلق ، وعنه مسعر ، والأوزاعي ، والأعمش ، وأبو عوانة وآخرون ، مات سنة 115 ه - . أنظر : أسد الغابة 1 : 117 ، تهذيب التهذيب 2 : 372 / 756 ، رجال الطوسي 86 ، 114 ، 117 ، تنقيح المقال 1 : 358 ، 360 . [3] المجموع شرح المهذب 16 : 279 ، حلية العلماء 6 : 408 ، المحلى بالآثار 9 : 205 ، المغني لابن قدامة 7 : 603 . [4] التهذيب 7 : 431 / 1719 ، الاستبصار 3 : 249 / 894 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 227 ، كنز العمال 16 : 570 / 45911 . [5] سنن الدارقطني 3 : 305 / 221 - 224 . 306 / 225 - 226 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 226 - 227 ، كنز العمال 16 : 570 / 45910 . [6] كذا في النسخ والظاهر " مخالف " بناء على أن " يكن " تامة .
338
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 338