نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 336
ولم يفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها ، وبين من سمي لها ولم يسم . وقال مالك ، والليث : لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أم لم يسم ، دخل بها أو لم يدخل ، وإنما هو مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها [1] . وقال الشافعي : المتعة واجبة لكل مطلقة ، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله ، إلا التي سمى لها وطلق قبل الدخول [2] . فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [3] والطلاق لا يقع إلا في النكاح الصحيح ، فلو لم يكن النكاح صحيحا مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلا ، ولا فرق في عدم ذكر [4] المهر بين السكوت عنه وبين أن يشرط ألا مهر . والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) [5] . وفي آية أخرى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) [6] . وظاهر الأمر يقتضي الوجوب . .
[1] بداية المجتهد 2 : 96 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 : 200 ، المجموع شرح المهذب 16 : 390 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 . [2] أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 ، حلية العلماء 6 : 510 ، مغني المحتاج 3 : 241 . [3] سورة البقرة ، الآية : 236 . [4] كلمة " ذكر " ساقطة من ( ط ) و ( د ) . [5] سورة البقرة ، الآية : 236 . [6] سورة الأحزاب ، الآية : 49 .
336
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 336