responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 336


ولم يفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها ، وبين من سمي لها ولم يسم .
وقال مالك ، والليث : لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أم لم يسم ، دخل بها أو لم يدخل ، وإنما هو مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها [1] .
وقال الشافعي : المتعة واجبة لكل مطلقة ، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله ، إلا التي سمى لها وطلق قبل الدخول [2] .
فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [3] والطلاق لا يقع إلا في النكاح الصحيح ، فلو لم يكن النكاح صحيحا مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلا ، ولا فرق في عدم ذكر [4] المهر بين السكوت عنه وبين أن يشرط ألا مهر .
والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) [5] . وفي آية أخرى :
( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) [6] .
وظاهر الأمر يقتضي الوجوب .
.



[1] بداية المجتهد 2 : 96 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 : 200 ، المجموع شرح المهذب 16 : 390 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 ، حلية العلماء 6 : 510 ، مغني المحتاج 3 : 241 .
[3] سورة البقرة ، الآية : 236 .
[4] كلمة " ذكر " ساقطة من ( ط ) و ( د ) .
[5] سورة البقرة ، الآية : 236 .
[6] سورة الأحزاب ، الآية : 49 .

336

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست