نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 335
ولها [1] عليه متعة . واتفق الفقهاء على جواز النكاح بغير مهر يسمى ، إلا أن مالكا يقول : إنه إذا شرط ألا مهر لها فالنكاح فاسد ، فإن دخل بها صح النكاح ولها المهر لمثلها [2] . ولا خلاف في أن المرأة إذا لم يسم لها مهرا ثم وقع الدخول بها فإن لها مهر مثلها . واختلف الفقهاء في وجوب المتعة فيمن طلقت ولم يسم لها مهرا : فقال أبو حنيفة وأصحابه : المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا ، فإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها ، وهو قول الثوري ، والحسن بن حي [3] وزعم الأوزاعي أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة ، وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا [4] . وقال ابن أبي ليلى ، وأبو الزناد [5] : المتعة ليست بواجبة [6] ، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يجبر عليها [7] . .
[1] في ( ج ) : " ولها في النكاح عليه " . [2] أنظر : المدونة الكبرى 2 : 241 و 243 . [3] الهداية للمرغيناني 1 : 205 ، شرح فتح القدير 3 : 211 ، حاشية المحتار 3 : 110 ، المبسوط للسرخسي 5 : 82 ، بداية المجتهد 2 : 96 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 . [4] المجموع شرح المهذب 16 : 390 ، حلية العلماء 6 : 512 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 . [5] أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ، من أئمة الاجتهاد ، وفقيه أهل المدينة ، وكان كاتبا لبني أمية ، روى عن أنس ، وأبي أمامة ، وسعيد بن المسيب ، وعلي بن الحسين عليه السلام ، وعروة بن الزبير وآخرون . وعنه ابناه ، وصالح بن كيسان ، والأعمش ، وهشام بن عروة وآخرون . مات سنة 130 ه أنظر : تهذيب التهذيب 5 : 178 / 352 ، ميزان الاعتدال 2 : 418 / 4301 ، رجال الطوسي : 96 / 11 . [6] زاد في ( ج ) : " المتعة - وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم مهرا - ليست بواجبة " . [7] أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 .
335
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 335