نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 334
قد شاب . ومعنى قوله : " إلا بإذنها " أنها لا تنكح إلا بعد أن تبلغ فيكون لها إذن ، ولم يرد بذلك إثبات الإذن في الحال . المسألة السادسة والخمسون والمائة : " من تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها ، فلها نصف ما سمى لها " ( * ) . الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر ، لأن الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر ، وعلى ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم ، ومن خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الاجماع بخلافه . المسألة السابعة والخمسون والمائة : " النكاح جائز وإن لم يذكر المهر ، ولا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا " ( * * ) . عندنا : أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح ، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر ،
* حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 117 ( ح ) . * * لعله يعني إذا لم يدخل بها بل ماتت أو طلق فإن دخل بها وجب مهر المثل بالدخول ، ومعنى هذا حكاه في البحر ج 3 ص 118 ( ح ) .
334
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 334