responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 327


وإذا ثبت جوازه بلفظ التمليك ثبت بلفظ الهبة ، لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين .
والجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي : أنه عليه السلام قال له : " زوجتكها " ، وقيل : إن الراوي غلط في نقله " ملكتكها " فأقل ما في الباب أن نتوقف مع الاشتباه ، فلا يكون في الخبر دليل لهم .
فإن تعلقوا : بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يعقد النكاح بلفظ الهبة لا محالة ، فيجب أن يجوز [1] ذلك لغيره ، لقوله تعالى : ( فاتبعوه ) [2] وقوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [3] .
فالجواب عن ذلك : أنا إنما أمرنا باتباعه في الأفعال الواجبات والمندوبات دون المباحات ، والنكاح مباح جار مجرى الأكل والشرب اللذين لم نؤمر باتباعه فيهما ، على أن ذلك لو كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلة التي ذكرناها .
المسألة الثالثة والخمسون والمائة :
" الكفاءة معتبرة في النكاح والكفؤ في الدين وفي النسب روايتان " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة ، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار .
وأما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح ، ولم يختلف الفقهاء في أن عدم



[1] في ( ج ) : " أن يكون " .
[2] سورة الأنعام ، الآية : 153 .
[3] سورة الأحزاب ، الآية : 21 . * أفاد في البحر أنهما قولان للناصر في اعتبار كفاءة النسب وعدمه ج 3 ص 49 ( ح ) .

327

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست