نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 321
وقوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) [1] ولم يشرط الشهادة ، فمن ادعى أنها مشروطة فقد خالف الظاهر وعليه الدليل . فإن تعلقوا بما روي عنه من قوله عليه السلام : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " [2] . فالجواب عنه : أن النفي محذوف في الكلام ، وليس لهم بأن يضمروا في أن النفي وقع على الإجزاء بأولى منا إذا أضمرنا أنه وقع على الفضل ، ويجري مجرى قوله عليه السلام : " لا صدقة وذو رحم محتاج " [3] وقوله : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " [4] . فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [5] فأضاف عقد النكاح إليها ، فدل على أن لها أن تتولاه . وأيضا قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) [6] فأضاف التراجع وهو عقد مستقبل إليهما . وأيضا قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) [7] فأباح فعلها في نفسها من غير شرط الولي . .