responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 321


وقوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) [1] ولم يشرط الشهادة ، فمن ادعى أنها مشروطة فقد خالف الظاهر وعليه الدليل .
فإن تعلقوا بما روي عنه من قوله عليه السلام : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " [2] .
فالجواب عنه : أن النفي محذوف في الكلام ، وليس لهم بأن يضمروا في أن النفي وقع على الإجزاء بأولى منا إذا أضمرنا أنه وقع على الفضل ، ويجري مجرى قوله عليه السلام : " لا صدقة وذو رحم محتاج " [3] وقوله : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " [4] .
فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [5] فأضاف عقد النكاح إليها ، فدل على أن لها أن تتولاه .
وأيضا قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) [6] فأضاف التراجع وهو عقد مستقبل إليهما .
وأيضا قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) [7] فأباح فعلها في نفسها من غير شرط الولي .
.



[1] سورة النور ، الآية : 32 .
[2] سنن الدارقطني 3 : 225 / 21 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 111 ، مجمع الزوائد 4 : 286 ، نصب الراية 3 : 167 ، كنز العمال 16 : 308 / 44637 .
[3] من لا يحضره الفقيه 2 : 38 / 166 ، عوالي اللآلئ 2 : 73 / 194 .
[4] سنن الدارقطني 1 : 420 / 1 و 2 ، السنن الكبرى للبيهقي 3 : 57 ، 111 ، 174 ، نصب الراية 4 : 413 ، كنز العمال 7 : 650 / 20737 .
[5] سورة البقرة ، الآية : 230 .
[6] سورة البقرة ، الآية : 230 .
[7] سورة البقرة ، الآية : 234 .

321

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست