responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 320


فأما الولاية فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ، ولها أن تزوج نفسها ، وأن توكل من يزوجها .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي وسائر الفقهاء سوى مالك - : إن الشهادة شرط في النكاح [1] .
وقال مالك : من شرط النكاح ألا يتواصوا بالكتمان فإن تواصوا بذلك لم يصح وإن حضرت الشهود ، فإن لم يتواصوا به صح وإن لم تحضر الشهود [2] .
وقال أبو حنيفة : إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز النكاح ، فإن كان الزوج كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها ، وإن لم يكن كذلك فله أن يفرق بينهما [3] .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : يقف النكاح على إجازة وليها ، فإن أجازه جاز ، وإن لم يجزه وكان كفؤا لها أجازه الحاكم [4] .
وقال الشافعي : لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة [5] .
دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الاجماع المتردد : أن الأصل ألا شرط ، لأن الشرط شرع وحكم زائد فمن ادعاه كان عليه الدليل .
وأيضا قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [6] .
.



[1] المبسوط للسرخسي 5 : 30 ، الهداية للمرغيناني 1 : 190 ، المجموع شرح المهذب 16 : 175 ، حلية العلماء 6 : 365 - 266 ، بداية المجتهد 2 : 17 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 : 79 .
[2] بداية المجتهد 2 : 17 - 18 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 : 79 ، المدونة الكبرى 2 : 193 .
[3] المصدر السابق .
[4] أحكام القرآن للجصاص 2 : 101 ، المبسوط للسرخسي 5 : 10 .
[5] المجموع شرح المهذب 16 : 150 ، حلية العلماء 6 : 323 ، مغني المحتاج 3 : 147 .
[6] سورة النساء ، الآية : 3 .

320

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست