responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 322


فإن قيل : في الآية اشتراط المعروف ، فدلوا على أن المرأة إذا زوجت نفسها قد فعلت معروفا ولم تأت منكرا ، فإن مخالفكم يقول : إن تزويج الولي لها هو المعروف المراد .
قلنا : لا يجوز أن يكون المراد باشتراط المعروف عقد الولي عليها لا عقد نفسها لا يكون فعلا منها في نفسها ، والله تعالى أباح ذلك لها أن تفعله بنفسها ، ولا يجوز أن يراد به عقد الولي عليها .
وأيضا قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) [1] فأضاف العقد إليهن ونهى الأولياء عن منعهن من ذلك .
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها " [2] ومخالفنا يزعم أن وليها أحق بها من نفسها .
وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب أم سلمة رحمة الله عليها فقالت : ليس أحد من أوليائي حاضرا .
فقال عليه السلام : " ليس أحد من أوليائك حاضرا ولا غائبا إلا ويرضى بي " .
ثم قال لعمر بن أبي سلمة [3] - وكان صغيرا - : " قم فزوجها " [4] فقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير ولي .
.



[1] سورة البقرة ، الآية : 232 .
[2] صحيح مسلم 2 : 1037 / 66 ، سنن أبي داود 2 : 232 / 2098 ، سنن الدارقطني 3 : 241 / 72 - 73 ، سنن الترمذي 3 : 416 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 601 / 1870 ، سنن الدارمي 2 : 138 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 115 .
[3] أبو حفص عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي القرشي المدني ، ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة ، شهد مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الجمل ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمه أم سلمة ، وعنه ابنه ، وسعيد بن المسيب ، وعروة ، وقدامة ، وثابت البناني وآخرون ، مات سنة 83 ه‌ . أنظر : أسد الغابة 4 : 79 ، تهذيب التهذيب 7 : 401 / 759 ، تاريخ بغداد 1 : 194 / 32 .
[4] سنن النسائي 6 : 81 ، جامع الأصول 11 : 410 / 8947 .

322

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست