نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 319
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ما روي عنه عليه السلام من قوله : " لا يحرم الحرام الحلال " [1] . وفي خبر آخر : " لا يفسد الحرام الحلال ، وإذا فجر رجل بامرأة فلا عليه أن ينكح أمها وبنتها " [2] ، وهذا نص في موضع الخلاف . فإن قيل في الخبر الأول ( لا يحرم الحرام الحلال ) أنتم تذهبون إلى خلاف ذلك وتقولون : إن من تلوط بغلام فأوقبه لم تحل له أمه ولا أخته ولا بنته أبدا . قلنا : ظاهر الخبر يدخل فيه ما عارضتم به ، وإنما أخرجنا منه المتلوط بدليل ، ولا دليل على ما اختلفنا فيه يوجب تخصيص الظاهر . المسألة الخمسون والمائة : " الشهادة معتبرة في صحة النكاح في أحد القولين ( * ) ، وكذلك الولي ( * * ) ، وفي الرواية الأخرى هما مستحبان " . الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح ، وينعقد النكاح من دونها ، وإن كانت الشهادة أفضل وأولى . وقد حكي عن بعض الصحابة الموافقة لنا في أن الشهادة ليست بشرط في النكاح ، وإلى ذلك ذهب داود [3] .
[1] أحكام القرآن للجصاص 3 : 54 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 168 ، كنز العمال 16 : 326 / 44742 ، سنن الدارقطني 3 : 268 / 88 - 89 - 90 ، مجمع الزوائد 4 : 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 649 / 2015 . [2] السنن الكبرى للبيهقي 7 : 169 ، كنز العمال 16 : 327 / 44750 . * حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 27 ( ح ) . * * حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 23 ( ح ) . [3] المجموع شرح المهذب 16 : 175 ، حلية العلماء 6 % 365 ، المغني لابن قدامة 7 : 339 ، البحر الزخار 4 : 27 .
319
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 319