responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 277


المسألة الثامنة عشر والمائة :
" ويضم الذهب إلى الفضة ، وهما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب " ( * ) .
عندنا : أنه لا يضم ذهب إلى فضة ، ولا فضة إلى ذهب ، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة ، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه ، وهو قول الشافعي [1] .
وذهب الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أنه يضم الجنس إلى غيره [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره : أن الأصل أنه لا حق في الأموال ، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة ، فعليه الدليل ، لأن الأصل بخلاف قوله .
وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " [3] فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمسة أواق ، ولم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن .
المسألة التاسعة عشر والمائة :
" وإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " ( * * ) .
الذي نذهب إليه : أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من


* حكاه في البحر ج 2 ص 151 عن العترة وحكى هناك عن الهادي والقاسم والناصر أن الضم بالتقويم ( ح ) .
[1] المجموع شرح المهذب 6 % 18 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني لابن قدامة 2 : 594 .
[2] المبسوط للسرخسي 2 : 192 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 149 ، المجموع شرح المهذب 6 : 18 .
[3] صحيح مسلم 2 : 675 / 6 ، جامع الأصول 4 : 590 / 2669 . * * حكى في البحر ج 2 ص 161 عن الناصر في كل أربعين وفي كل خمسين حقة ( ح ) .

277

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست