نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 277
المسألة الثامنة عشر والمائة : " ويضم الذهب إلى الفضة ، وهما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب " ( * ) . عندنا : أنه لا يضم ذهب إلى فضة ، ولا فضة إلى ذهب ، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة ، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه ، وهو قول الشافعي [1] . وذهب الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أنه يضم الجنس إلى غيره [2] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره : أن الأصل أنه لا حق في الأموال ، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة ، فعليه الدليل ، لأن الأصل بخلاف قوله . وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " [3] فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمسة أواق ، ولم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن . المسألة التاسعة عشر والمائة : " وإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " ( * * ) . الذي نذهب إليه : أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من
* حكاه في البحر ج 2 ص 151 عن العترة وحكى هناك عن الهادي والقاسم والناصر أن الضم بالتقويم ( ح ) . [1] المجموع شرح المهذب 6 % 18 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني لابن قدامة 2 : 594 . [2] المبسوط للسرخسي 2 : 192 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 149 ، المجموع شرح المهذب 6 : 18 . [3] صحيح مسلم 2 : 675 / 6 ، جامع الأصول 4 : 590 / 2669 . * * حكى في البحر ج 2 ص 161 عن الناصر في كل أربعين وفي كل خمسين حقة ( ح ) .
277
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 277