نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 278
كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون ، ووافقنا عليه الشافعي [1] . وقال مالك : إذا زادت على إحدى وتسعين فلا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين ، ثم تجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة [3] . وقال أبو حنيفة : إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ( في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مثل ابتداء الفريضة ( 3 ) . وقال ابن جرير الطبري : رب المال بالخيار بين ما قلناه وبين ما قاله أبو حنيفة ( 4 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره : ما رواه أنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " ( 5 ) . فإن عارضوا بما روي عنه عليه السلام من قوله : " إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة " ( 6 ) . فالجواب عنه : أنا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل : أحدهما : أن معنى استئناف الفريضة أنها صارت على جهة واحدة بعد أن كانت .
[1] المجموع شرح المهذب 5 : 400 ، حلية العلماء 3 : 36 ، المغني لابن قدامة 2 : 450 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 360 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 267 ، المدونة الكبرى 1 : 307 ، 308 ، حلية العلماء 3 : 36 . [3] المبسوط للسرخسي 2 : 151 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 139 ، حلية العلماء 3 : 36 ، الأصل للشيباني 2 : 2 ، المجموع شرح المهذب 5 : 400 . ( 4 ) المجموع شرح المهذب 5 : 400 ، 401 ، حلية العلماء 3 : 37 . ( 5 ) جامع الأصول 4 : 590 / 2670 ، سنن أبي داود 2 : 98 / 1568 ، سنن ابن ماجة 1 : 573 / 1798 ، سنن الترمذي 3 : 17 / 621 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 87 ، نصب الراية 2 : 343 . ( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي 4 : 92 - 94 ، نصب الراية 2 : 345 .
278
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 278