responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 276


دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم ذكره .
وأيضا فإن الأصل ألا زكاة ولا حق في الأموال ، فمن أثبت ذلك فعليه دليل يقطع العذر ويوجب العلم .
وأيضا قوله [ تعالى ] : ( ولا يسألكم أموالكم ) [1] فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم ، وإنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم ، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية بغير دليل .
ومما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني ، لأن أخبار الآحاد لا يخص بها القرآن .
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله : " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " [2] وهذا عام في عروض التجارة وغيرها .
فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ) [3] وبقوله : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) [4] .
فذلك عموم نخصه بالأدلة التي ذكرناها ، على أن هاتين الآيتين يعارضهما قوله :
( لا يسألكم أموالكم ) [5] ويبقي سائر ما احتججنا به من الأدلة .
.



[1] سورة محمد ، الآية : 36 .
[2] صحيح مسلم 2 : 675 / 8 ، 9 ، صحيح البخاري 2 : 618 / 1369 سنن أبي داود 2 : 108 / 1595 ، جامع الأصول 4 : 623 / 2708 .
[3] سورة التوبة ، الآية : 103 .
[4] سورة الذاريات ، الآية : 19 .
[5] سورة محمد ، الآية : 36 .

276

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست