نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 251
وأيضا فإن إيجاب إعادة الأولتين مع الشك فيهما استظهار للفرض واحتياط له ، وذلك أولى وأحوط من جواز السهو فيهما . المسألة الثالثة والمائة : " يصلي المريض الذي لا يستطيع الصلاة من قعود وعلى جنبه الأيمن " ( * ) . الذي يذهب إليه أصحابنا - وما أظن فيه خلافا من باقي الفقهاء - أن المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته ، فمن لم يستطع إلا الصلاة على الجنب الأيمن تعين ذلك عليه ، ومن شق ذلك عليه واستطاع على جنبه الآخر وجب ذلك المستطاع وسقط ما لا يستطاع . وقد أسقط الله مع عدم القدرة كل فريضة ، وأوجب ما هو في الطاقة ، وذلك أظهر من أن يخفى . المسألة الرابعة والمائة : " من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فلا إعادة عليه " ( * ) . عندنا أن من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته وتركه ، واجب عليه ، ولا خلاف بين جميع الفقهاء في هذا الموضع ، وإنما اختلفوا في غيره وهو
* ذكر في البحر الخلاف فيمن لم يستطع القعود هل يصلي على جنب أو مضطجعا ولم يحك عن الناصر شيئا ( ح ) . * * ذكره في البحر فيمن ترك الصلاة عمدا ج 1 ص 172 . وقد روى الناصر عليه السلام في البساط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " فإن تأخير الصلاة عن وقتها كفر " قلت : فلعله بنى على أن ترك الصلاة كفر تجبه التوبة والله أعلم ( ح ) .
251
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 251