responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 252


المرتد : هل يقضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة والصيام ؟ .
فقال الشافعي : إن المرتد يلزمه قضاء ذلك . وهو الصحيح عندنا [1] .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة [2] .
فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد : الاجماع المتقدم ذكره ، بل إجماع المسلمين كلهم ، وأن هذا الخلاف حادث متجدد ، ولا اعتبار بمثله ، وقد سبقه الاجماع .
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " [3] والنسيان عبارة عن معنيين أحدهما :
النسيان الذي هو ضد العمد ، والآخر : عن ترك الشئ على وجه العمد كقوله [4] تعالى : ( نسوا الله فنسيهم ) [5] فعلى هذا يكون الخبر دلالة على وجوب القضاء لجميع ما تركه المرتد .
فإن قيل : نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد .
قلنا : اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما ، على أنا لو حملناه على ضد العمد .



[1] المجموع شرح المهذب 3 : 4 ، حلية العلماء 2 : 8 ، مغني المحتاج 1 : 130 .
[2] حلية العلماء 2 : 8 ، المجموع شرح المهذب 3 : 4 ، المحلى بالآثار 2 : 15 .
[3] صحيح مسلم 1 : 471 / 309 ، سنن الترمذي 1 : 334 / 177 سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن أبي داود 1 : 118 / 435 ، سنن النسائي 1 : 294 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 115 .
[4] في ( ط ) و ( د ) : " لقوله " .
[5] سورة التوبة ، الآية : 67 .

252

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست