نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 252
المرتد : هل يقضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة والصيام ؟ . فقال الشافعي : إن المرتد يلزمه قضاء ذلك . وهو الصحيح عندنا [1] . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة [2] . فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد : الاجماع المتقدم ذكره ، بل إجماع المسلمين كلهم ، وأن هذا الخلاف حادث متجدد ، ولا اعتبار بمثله ، وقد سبقه الاجماع . ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " [3] والنسيان عبارة عن معنيين أحدهما : النسيان الذي هو ضد العمد ، والآخر : عن ترك الشئ على وجه العمد كقوله [4] تعالى : ( نسوا الله فنسيهم ) [5] فعلى هذا يكون الخبر دلالة على وجوب القضاء لجميع ما تركه المرتد . فإن قيل : نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد . قلنا : اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما ، على أنا لو حملناه على ضد العمد .
[1] المجموع شرح المهذب 3 : 4 ، حلية العلماء 2 : 8 ، مغني المحتاج 1 : 130 . [2] حلية العلماء 2 : 8 ، المجموع شرح المهذب 3 : 4 ، المحلى بالآثار 2 : 15 . [3] صحيح مسلم 1 : 471 / 309 ، سنن الترمذي 1 : 334 / 177 سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن أبي داود 1 : 118 / 435 ، سنن النسائي 1 : 294 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 115 . [4] في ( ط ) و ( د ) : " لقوله " . [5] سورة التوبة ، الآية : 67 .
252
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 252