responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 250


بين الشك في الأولتين والأخيرتين [1] وما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الإمامية يوافق على هذه المسألة .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيها : الاجماع المتكرر ، وأيضا فإن الركعتين الأوليين أوكد من الأخريين من وجوه .
منها : أن الأولتين واجبة في كل صلاة من الصلوات الخمس ، وليس كذلك الأخريان .
ومنها : أن تكبيرة التحريم التي بها يدخل في الصلاة في الأولتين دون الأخيرتين .
ومنها : أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين ، ولم يجمعوا في الأخيرتين على مثل ذلك ، لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأولتين دون الأخيرتين ، والشافعي يوجبها في الكل [2] ، فقد أوجبها لا محالة في الأولتين .
وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين [3] ، فهو على التحقيق موجب لها في الأولتين لكن على التخيير .
ومالك يوجب القراءة في معظم الصلاة [4] فهو موجب لها في الأولتين على ضرب من التخيير .
فصح أن الاجماع حاصل على إيجاب القراءة في الأولتين وهذه مزية ، فجاز لأجل هذه المزية ألا يكون فيها سهو ، وإن جاز في الآخرتين .
.



[1] المجموع شرح المهذب 4 : 106 ، حلية العلماء 2 : 160 .
[2] المجموع شرح المهذب 3 : 360 ، المغني لابن قدامة 1 : 525 ، الشرح الكبير 1 : 525 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 144 ، بداية المجتهد 1 : 128 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 : 119 ، الأم 1 : 129 .
[3] المبسوط للسرخسي 1 : 221 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 92 ، حلية العلماء 2 : 105 ، المحلى بالآثار 2 : 268 .
[4] بداية المجتهد 1 : 128 ، المجموع شرح المهذب 3 : 361 ، المبسوط للسرخسي 1 : 18 .

250

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست