نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 250
بين الشك في الأولتين والأخيرتين [1] وما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الإمامية يوافق على هذه المسألة . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيها : الاجماع المتكرر ، وأيضا فإن الركعتين الأوليين أوكد من الأخريين من وجوه . منها : أن الأولتين واجبة في كل صلاة من الصلوات الخمس ، وليس كذلك الأخريان . ومنها : أن تكبيرة التحريم التي بها يدخل في الصلاة في الأولتين دون الأخيرتين . ومنها : أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين ، ولم يجمعوا في الأخيرتين على مثل ذلك ، لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأولتين دون الأخيرتين ، والشافعي يوجبها في الكل [2] ، فقد أوجبها لا محالة في الأولتين . وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين [3] ، فهو على التحقيق موجب لها في الأولتين لكن على التخيير . ومالك يوجب القراءة في معظم الصلاة [4] فهو موجب لها في الأولتين على ضرب من التخيير . فصح أن الاجماع حاصل على إيجاب القراءة في الأولتين وهذه مزية ، فجاز لأجل هذه المزية ألا يكون فيها سهو ، وإن جاز في الآخرتين . .
[1] المجموع شرح المهذب 4 : 106 ، حلية العلماء 2 : 160 . [2] المجموع شرح المهذب 3 : 360 ، المغني لابن قدامة 1 : 525 ، الشرح الكبير 1 : 525 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 144 ، بداية المجتهد 1 : 128 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 : 119 ، الأم 1 : 129 . [3] المبسوط للسرخسي 1 : 221 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 92 ، حلية العلماء 2 : 105 ، المحلى بالآثار 2 : 268 . [4] بداية المجتهد 1 : 128 ، المجموع شرح المهذب 3 : 361 ، المبسوط للسرخسي 1 : 18 .
250
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 250