responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 115


وقال أبو ثور : يلزمه غسل بشرة الوجه ، وإن كان الشعر قد غطاها [1] .
وأشار المزني في بعض كتبه إلى هذا [2] .
والذي يدل على أن تخليل اللحية الكثيفة وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم ، بل يكفي إجراء الماء على الشعر النابت ، بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) [3] والذي يواجه هو اللحية دون البشرة ، لأن الشعر قد غطاها ، فبطلت المواجهة فيها .
وأيضا لا خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به ، وإنما الخلاف وقع في أنه هل كلما يواجه به وجه ، أم لا ؟
وقد علمنا أن باطن اللحية وبشرة الوجه المستورة بالوجه ليس مما يواجه به ، فلا يلزم التخليل .
فأما الحجة على أبي حنيفة وأبي يوسف فهي قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) ومن غسل بعض بشرة وجهه ، وبعض ما على البشرة من شعر لحيته ، لم يغسل جميع وجهه ، والآية تقتضي غسل جميع الوجه .
وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه : فهو بعد الاجماع المقدم ذكره ، أنه لا خلاف في أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجه ويجب غسله ، وإنما الخلاف فيما زاد عليه ، ومن ادعى زيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل .
.



[1] المجموع شرح المهذب 1 : 374 .
[2] حكاه عنه في المجموع شرح المهذب 1 : 374 .
[3] سورة المائدة ، الآية : 6 .

115

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست