responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 114


وجهه ، وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا ، وما دارت السبابة والابهام والوسطى عرضا .
فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه ، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة .
ووافقنا الشافعي في ذلك إلا في حد الوجه ، فإنه حده في كتاب ( الأم ) بأنه من قصاص شعر الرأس وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين [1] .
وحده المزني [2] : بأنه من منابت شعر رأسه وأصول أذنيه ، ومنتهى اللحية ، إلى ما أقبل من وجهه وذقنه [3] .
وقال أبو حنيفة : يلزمه غسل ما ظهر من الوجه ومن اللحية ربعها [4] .
وقال أبو يوسف : يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه ، فأما ما غطاه الشعر فلا يلزمه إيصال الماء إليه ، ولا إمراره على الشعر النابت عليه [5] .



[1] الأم 1 : 40 .
[2] أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني المصري ، صاحب الشافعي ومن أكبر أنصاره وناشري مذهبه حتى قال الشافعي في حقه : المزني ناصر مذهبي ، وله في المذهب كتب كثيرة منها : المختصر ، الجامع الكبير والجامع الصغير ، والمبسوط والمنثور وغيرها ، كانت ولادته سنة 175 ه‌ ووفاته سنة 264 ه‌ أنظر : طبقات الشافعية لابن هداية : 5 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 79 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1 : 58 / 3 ، وفيات الأعيان 1 : 217 / 93 .
[3] مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 94 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 13 ، الفتاوى الهندية 1 : 4 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 343 ، المغني لابن قدامة 1 : 101 ، حلية العلماء 1 : 142 ، وفي نسخة ( د ) : " يلزمه غسل الوجه " .
[5] المبسوط للسرخسي 1 : 80 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 343 ، حلية العلماء 1 : 143 .

114

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست