responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 116


المسألة السابعة والعشرون :
" غسل العذار [1] واجب بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها " ( * ) .
هذا غير صحيح ، والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية ، والكلام في المسألتين واحد ، لأنا قد بينا أن الشعر الكثيف إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه [2] .
المسألة الثامنة والعشرون :
" يدخل المرفقان في الوضوء " ( * * ) .
وهذا صحيح ، وعندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين ، وهو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل وحده .
وحكي عن أبي بكر بن داود الأصفهاني [3] مثل قول زفر في هذه المسألة [4] .



[1] العذار : جانب اللحية التي يتصل أعلاها بالصدغ وأسفلها بالعارض . أنظر : مجمع البحرين 3 : 398 ( مادة : عذر ) . * هذه لم يخصها بالذكر في البحر ولعله تركها بناء على أنه من اللحية ( ح ) .
[2] في ( د ) : " لا ينقل الفرض " . * * وهذه حكاها عن الأكثر في البحر ج 1 ص 63 وذكرها المؤيد بالله في شرح التجريد ج 1 في باب الوضوء وروى فيها حديثا مسندا من طريق الناصر عليه السلام ( ح ) .
[3] أبو بكر محمد بن داود بن علي الإصبهاني الظاهري ، أحد أئمة الظاهرية ، جلس في حلقة أبيه بعد وفاته ، وتصدر للفتيا بعده ، حدث عن أبيه ، وعباس الدوري ، ومحمد بن عيسى المدائني وطبقتهم وروى عنه نفطويه ، والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف وجماعة ، صنف كتبا عديدة منها : الزهرة ، والفرائض ، والوصول إلى معرفة الأصول وغيرها ، كانت ولادته سنة 255 ه‌ ووفاته سنة 297 ه‌ أنظر : تاريخ بغداد 5 : 256 / 2750 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 148 ، وفيات الأعيان 4 : 259 / 604 ، سير أعلام النبلاء 13 : 109 / 2295 .
[4] حلية العلماء 1 : 145 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 344 ، المجموع شرح المهذب 1 : 385 ، المغني لابن قدامة 1 : 107 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 165 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 87 .

116

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست