نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 113
سلمة [1] رضي الله عنها أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه [2] في الغسل من الجنابة ؟ فقال عليه السلام : " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء ، وتفيضي الماء عليك ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت " [3] . فبين عليه السلام إن الإجزاء واقع بغير المضمضة والاستنشاق . وأيضا إن الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيات وإيجاب المضمضة والاستنشاق شرع ، فمن ادعاه كان عليه الدليل ، ولا دليل في ذلك يقطع العذر . وقد سقط بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل ما حكينا خلافه في هذه المسائل ، ومن أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في ( مسائل الخلاف ) فإن الكلام في هذه المسألة مستقصى هناك . المسألة السادسة والعشرون : " تخليل اللحية واجب ، كثيفة [4] كانت أو رقيقة " ( * ) . الصحيح عندنا : أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل
[1] أم سلمة ، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها بعد أبي سلمة بن عبد الأسد ، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة ، وفضائلها كثيرة معروفة ، توفيت بعد واقعة كربلاء . أنظر : تنقيح المقال 3 : 72 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4 : 421 و 454 ، أسد الغابة 5 : 588 ، طبقات ابن سعد 8 : 86 ، رجال الطوسي : 32 / 2 . [2] في ( ط ) و ( د ) و ( م ) : " أو انقضه " . [3] صحيح مسلم 1 : 259 / 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 198 / 603 ، سنن النسائي 1 : 131 ، سنن الدارقطني 1 : 114 / 15 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 178 . [4] في ( د ) و ( ط ) : " كثة " بدل " كثيفة " . * هذه المسألة حكاها في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 61 ( ح ) .
113
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 113