responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 112


وذهب إسحاق بن راهويه ، وابن أبي ليلى [1] إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل معا [2] .
وذهب ابن حنبل ، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة غير واجبة فيهما [3] .
وقال داود : الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضة ، ولا يجبان في غسل الجنابة [4] .
وذهب الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه - في بعض الروايات عن الليث بن سعد - إلى أنهما واجبان في الغسل من الجنابة غير واجبين في الوضوء [5] .
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ذكره : ما روي عن أم .



[1] أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ، ومن أصحاب الرأي ، تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكما ثلاثا وثلاثين سنة ، ولي لبني أمية ثم لبني العباس ، تفقه على الشعبي وعطاء ، ونافع ، وعمرو بن مرة وطائفة ، وحدث عنه شعبة ، وسفيان ، ووكيع ، وأبو نعيم وخلائق ، ولد سنة 74 ه‌ وتوفي سنة 148 ه‌ أنظر : ميزان الاعتدال 3 : 613 / 7825 ، وفيات الأعيان 4 : 179 / 564 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 64 ، المعارف لابن قتيبة : 494 .
[2] المجموع شرح المهذب 1 : 363 ، المغني لابن قدامة 1 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 158 .
[3] المغني لابن قدامة 1 : 102 ، المجموع شرح المهذب 1 : 363 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 159 .
[4] المحلى بالآثار 1 : 296 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 159 ، المجموع شرح المهذب 1 : 363 .
[5] أحكام القرآن للجصاص 3 : 375 ، المبسوط للسرخسي 1 : 62 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 و 16 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 9 و 14 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 158 ، المحلى بالآثار 1 : 296 ، المدونة الكبرى 1 : 15 ، حلية العلماء 1 : 139 .

112

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست