responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 80


المسألة السابعة :
" لا يجوز التوضؤ بالماء المغصوب " وتحقيق هذه المسألة إنه لا خلاف بين الأمة في أن استعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز في الشريعة لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه .
وليس المراد بقولهم : إنه يجوز التوضؤ به أو لا يجوز هذا المعنى ، بل المراد بذلك :
هل يكون من توضأ بالماء المغصوب ، وفعل قبيحا بتصرفه فيه ، واستحق العقاب والذم ، مزيلا لحدثه ومستبيحا بذلك الصلاة ، أو لا يكون كذلك ؟ [1] .
وعندنا أن الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ، ولا يبيح الصلاة ، وخالف سائر الفقهاء في ذلك وادعوا : أن الوضوء به مجز ومزيل الحدث ، وإن كان قبيحا [2] .
والدليل على صحة مذهبنا : الاجماع المتقدم ذكره ، وأيضا فقد دل الدليل على أن الوضوء عبادة وقربة ، ومما يستحق به الثواب ، ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى واستحقاق الثواب منه بالمعاصي ولا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب معصية وقبيح وحرام .
وأيضا فلا خلاف في أن نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها ، ولا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي والقبائح .


* حكاها في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 37 ( ح ) .
[1] في ( د ) و ( ط ) : لذلك .
[2] أنظر المغني لابن قدامة 1 : 63 ، المجموع شرح المهذب 1 : 247 .

80

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست