نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 81
المسألة الثامنة : " ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة [1] الطاهر أغلب " ( * ) . وهذا صحيح وإليه ذهب أصحابنا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز التحري في الإناءين ، ويجوز في ما عدا ذلك إذا كانت الغلبة للطاهر [2] وأجاز الشافعي التحري في الإناءين ، وفي ما زاد على ذلك [3] . دليلنا على المنع من التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها : قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [4] ، وإنما عنى بالوجود القدرة على الماء الطاهر والتمكن منه ، ومن لا يعرف الشئ بعينه ولا يميزه فليس يتمكن منه ولا واجد له ، ولأنه تعالى لم يذكر التحري في الآية بل أمر باستعمال الماء عند وجوده ، والتراب عند فقده من غير أمر بالتحري ، فمن أوجبه فقد زاد في الظاهر ما لا يقتضيه . المسألة التاسعة : " سؤر السباع نجس " ( * * ) . الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور - ما خلا الكلب
[1] في ( د ) و ( ط ) " حجة " بدل " جهة " . * حكاها في البحر عن الناصر ج 1 ص 39 ( ح ) . [2] أنظر : أصول السرخسي 2 : 14 ، حلية العلماء 1 : 104 ، المجموع شرح المهذب 1 : 181 ، المغني لابن قدامة 1 : 50 . [3] الأم 1 : 25 ، المجموع شرح المهذب 1 : 180 ، حلية العلماء 1 : 103 ، المهذب للشيرازي 1 : 9 . [4] سورة النساء ، الآية : 43 ، المائدة ، الآية : 6 . * * حكاها في البحر عن الناصر ج 1 ص 39 ( ح ) .
81
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 81