responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 81


المسألة الثامنة :
" ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة [1] الطاهر أغلب " ( * ) .
وهذا صحيح وإليه ذهب أصحابنا .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز التحري في الإناءين ، ويجوز في ما عدا ذلك إذا كانت الغلبة للطاهر [2] وأجاز الشافعي التحري في الإناءين ، وفي ما زاد على ذلك [3] .
دليلنا على المنع من التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها : قوله تعالى :
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [4] ، وإنما عنى بالوجود القدرة على الماء الطاهر والتمكن منه ، ومن لا يعرف الشئ بعينه ولا يميزه فليس يتمكن منه ولا واجد له ، ولأنه تعالى لم يذكر التحري في الآية بل أمر باستعمال الماء عند وجوده ، والتراب عند فقده من غير أمر بالتحري ، فمن أوجبه فقد زاد في الظاهر ما لا يقتضيه .
المسألة التاسعة :
" سؤر السباع نجس " ( * * ) .
الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور - ما خلا الكلب



[1] في ( د ) و ( ط ) " حجة " بدل " جهة " . * حكاها في البحر عن الناصر ج 1 ص 39 ( ح ) .
[2] أنظر : أصول السرخسي 2 : 14 ، حلية العلماء 1 : 104 ، المجموع شرح المهذب 1 : 181 ، المغني لابن قدامة 1 : 50 .
[3] الأم 1 : 25 ، المجموع شرح المهذب 1 : 180 ، حلية العلماء 1 : 103 ، المهذب للشيرازي 1 : 9 .
[4] سورة النساء ، الآية : 43 ، المائدة ، الآية : 6 . * * حكاها في البحر عن الناصر ج 1 ص 39 ( ح ) .

81

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست