responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 79


والدليل على صحة مذهبنا : الاجماع المقدم ذكره .
وأيضا قوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) [13] وهذا عموم في المستعمل وغيره ، لأن الاستعمال لا يخرجه عن كونه منزلا من السماء .
وأيضا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [14] والواجد للماء المستعمل واجد لما يتناوله اسم الماء .
وأيضا قوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) [15] فأجاز عز وجل الدخول في الصلاة بعد الاغتسال ، ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة .
ولا معنى لخلاف من يخالف في أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل ، ويدعي أنه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له .
وذلك أن الوصف للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثر فيه ، ولا مخرج له من تناوله لاسم الماء المطلق ويجري في ذلك مجرى الماء المشمس والمبرد والمسخن .
ومما يدل على أن بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء ، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق ، ولو شرب ماء الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف .
.


:
[13] سورة الأنفال ، الآية : 11 .
[14] سورة النساء ، الآية : 43 .
[15] سورة النساء ، الآية : 43 .

79

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست