نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 412
على ما استدل [1] عليه - بمشيئة الله وعونه - في المسألة التي تلي مسائلنا هذه . وإذا ثبت أن ولد الولد يعمهم أسهم [2] الولد ، وكان الجد بلا خلاف لا يرث مع الولد ، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة . فإن قيل : إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة ، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة ، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا وهو له والد ، وإذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة ، فيجئ من ذلك أن يكون قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) [3] متناولا للآباء والأجداد ، وهذا خلاف الاجماع . قلنا : لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى : ( ولأبويه ) يقع على الآباء والأجداد ، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد ، فقلنا بذلك بالاجماع ، وخصصنا ظاهر الكتاب ، ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالاجماع أن نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل ، فبان الفرق بين الأمرين . المسألة الثانية والتسعون والمائة : " ولو مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا " ( * ) . هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وخالف باقي الفقهاء فيه ، فذهبوا إلى أن ولد
[1] في ( ط ) و ( د ) : " سندل " . [2] كذا ، والظاهر : " اسم الولد " . [3] سورة النساء ، الآية : 11 . * لم أجده ( ح ) .
412
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 412