نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 283
المسألة الثالثة والعشرون والمائة : " في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أو نصف العشر ، إلا البر ( * ) ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها ، حتى يبلغ كل جنس منها لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال " ( * * ) . وثبت عندنا : أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، دون ما عدا ذلك . وقال الشافعي : لا شئ في المزروعات إلا فيما يقتات ويدخر كالحنطة ، والشعير ، والأرز ، والذرة ، والباقلا ، والحمص ، واللوبياء ، وما يخرج من الشجر كالعنب ، والرطب فقط [1] . وقال أبو حنيفة ، وزفر : كلما أخرجته الأرض ففيه العشر ، إلا الحطب ، والحشيش [2] . وقال أبو يوسف ، ومحمد : لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية ، ولا شئ في الخضراوات [3] .
* حكى في البحر ج 2 ص 169 عن الناصر أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير أي لا غيرها ولم يذكر الأرز ( ح ) . * * حكى اعتبار الوزن عن الناصر في البحر ج 2 ص 170 ( ح ) . [1] المجموع شرح المهذب 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 83 ، الأم 2 : 37 . [2] الأصل للشيباني 2 : 162 ، المبسوط للسرخسي 3 : 2 ، الهداية للمرغيناني 1 : 109 - 110 ، المغني لابن قدامة 2 : 550 . [3] الأصل للشيباني 2 : 163 ، المبسوط للسرخسي 3 : 2 ، المجموع شرح المهذب 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 84 .
283
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 283