responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 284


وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا زكاة في شئ منها حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال .
ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء ، فإن سقي بالغرب [1] والدوالي والنواضح فنصف العشر .
واعتبر الشافعي النصاب في الحبوب والثمار كلها ، وهو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق ، غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه : خمسة أرطال وثلث ، ووافقه مالك في ذلك [2] .
ووافقنا أبو يوسف ، ومحمد ، في نصاب الحبوب ، في إنه خمسة أوسق [3] .
وقال أبو يوسف : الصاع خمسة أرطال وثلث ، كما قال الشافعي [4] .
وقال أبو حنيفة ، ومحمد : الصاع ثمانية أرطال [5] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الاجماع المتقدم : ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : " لا تأخذ العشر إلا من أربعة : من الحنطة ، والشعير ، والكرم ، والنخل " [6] .
وأيضا فإن الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال ، فمن ادعى فيما نفينا عنه



[1] الغرب : الراوية التي يحمل عليها الماء . والغرب : دلو عظيمة من مسك ثور . لسان العرب ج 1 ( مادة غرب ) وفي نسخة ( م ) : " قرب " بدل " غرب " .
[2] المجموع شرح المهذب 5 : 457 و 6 : 128 ، الأم 2 : 37 ، المدونة الكبرى 1 : 342 ، بداية المجتهد 1 : 273 .
[3] الأصل للشيباني 2 : 163 ، المبسوط للسرخسي 3 : 3 .
[4] الهداية للمرغيناني 1 : 117 ، المبسوط للسرخسي 3 : 113 .
[5] المصدر السابق .
[6] السنن الكبرى للبيهقي 4 : 125 ، نصب الراية 2 : 389 ، كنز العمال 6 : 326 / 15873 ، مجمع الزوائد 3 : 75 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 558 / 1457 و 1459 ، سنن الدارقطني 2 : 98 / 15 .

284

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست