responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 282


دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم ذكره ، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال ، فمن ادعى في مال اليتيم حقا فعليه الدليل ، والأصل ألا حق في ماله .
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم " [1] وفي إيجاب الزكاة في ماله إثبات جري القلم عليه .
فإن قيل : أنتم توجبون في مال الصبي العشر ، وضمان الجنايات ونحوها .
قلنا : كل هذا خرج بدليل ، والظاهر بخلافه .
فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن عمر [2] أنه قال : من ولي يتيما له مال فليتجر ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة [3] .
الجواب عن ذلك : ما قيل : من أن المراد بالصدقة في هذا الخبر النفقة ، لأن النفقة تسمى صدقة . شاهده ما روي عنه عليه السلام أنه قال : " نفقة الرجل على عياله صدقة [4] .
ويقوي هذا التأويل أنه قال : " حتى تأكلها " ، وأشار إلى جميع المال ، وزكاة المال لا تأتي على جميع المال ، والنفقة تأتي على جميعها .
.



[1] جامع الأصول 3 : 506 / 1823 ، سنن أبي داود 4 : 141 / 4403 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 84 و 206 .
[2] في المصادر : " عبد الله بن عمرو بن العاص " .
[3] السنن الكبرى للبيهقي 6 : 2 ، سنن الدارقطني 2 : 110 / 1 ، تلخيص الحبير 2 : 331 .
[4] كنز العمال 6 : 419 / 16344 ، سنن الترمذي 4 : 303 / 1965 ، مجمع الزوائد 3 : 120 .

282

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست