responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 239


المسألة الخامسة والتسعون :
" من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته ( * ) " .
أما من سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين في غير موضعهما من الصلاة متعمدا كانت صلاته باطلة ، لأنه قد تكلم عامدا في الصلاة والكلام المتعمد فيها يبطلها .
فإن سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما فعندنا أنه يبني على صلاته ولا يفسد الصلاة مع النسيان ، ويسجد سجدتي السهو .
وقال أبو حنيفة : إن تكلم ساهيا بطلت صلاته [1] على ما حكيناه قبل هذه المسألة .
وقال أبو جعفر الطحاوي : كان رأي عمر أن يقول : إن السلام أيضا يفسد الصلاة [2] .
وقال مالك ، والشافعي : من سلم أو تكلم ساهيا بنى [3] .
وقال الثوري في رواية : إن سلام الناسي يفسد الصلاة ، [4] وفي رواية أخرى :
أنه لا يفسد [5] .
وقال الحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري : لا يفسد الصلاة السلام


* ذكر المسألة في البحر لمذهب الهادي يحيى بن الحسين ولم يذكر للناصر وفاقا ولا خلافا وحكى عن الناصر في ج 1 ص 281 أن التسليم ليس من الصلاة إذ يخرج به كالحدث والكلام في صلاته ( اه‌ ) ( ح ) .
[1] الهداية للمرغيناني 1 : 61 ، شرح فتح القدير 1 : 344 ، المبسوط للسرخسي 1 : 170 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 85 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 226 ، بداية المجتهد 1 : 122 ، البحر الزخار 2 : 290 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] حلية العلماء 2 : 152 ، المغني لابن قدامة 1 : 702 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 225 .
[4] أنظر الاستذكار لابن عبد البر 2 : 226 .
[5] لم نعثر عليه .

239

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست