responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 238


وقال قوم : إن ذلك الكلام كان إجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لا يبطل الصلاة [1] .
واستدلوا بأنه عليه السلام مر على أبي وهو يصلي فقال : " السلام عليك يا أبي " .
فالتفت ولم يرد عليه وخفف الصلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ما منعك أن ترد علي " ؟ قال : كنت أصلي الصلاة .
قال : أوما علمت أن فيما أوحي إلي ( يا أيها الذي آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [2] [3] .
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر بذلك مع أنه مبطل للصلاة .
فإن تعلقوا بما رواه عبد الله بن مسعود : من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " وإن مما أحدث الله ألا يتكلموا في الصلاة " [4] وهذا عام في السهو والعمد في الصلاة .
والجواب عن ذلك : أن هذا نهي وتكليف ، والنهي لا يتناول الساهي ، لأن السهو يبطل التكليف ، واختص بالعامد والذي يمكنه الاحتراز من الفعل ، ولو كان ظاهره عاما لخصصناه بالعامد للأدلة المتقدمة .
وبمثل هذا يجيب من اعتمد على ما روي عنه عليه السلام من قوله : " الكلام يبطل الصلاة ، ولا يبطل الوضوء " [5] .
.



[1] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 224 .
[2] سورة الأنفال ، الآية : 24 .
[3] سنن الترمذي 5 : 143 / 2875 ، الدر المنثور 1 : 4 .
[4] جامع الأصول 5 : 485 / 3689 ، سنن أبي داود 1 : 243 / 924 ، سنن النسائي 3 : 19 ، نصب الراية 2 : 69 ، مسند الشافعي ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 650 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 228 .
[5] سنن الدارقطني 1 : 174 / 59 ، تلخيص الحبير 1 : 281 .

238

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست