responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 230


وروت عائشة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تقبل [1] صلاة إلا بطهور والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم [2] .
المسألة الثانية والتسعون :
" كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها ( * ) " .
هذا [3] صحيح ، وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة ، وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا .
وقال الشافعي : إن القنوت في الصبح مسنون [4] .
وروي عنه أنه قال : يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء [5] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، وابن شبرمة والثوري - في رواية الليث - : إنه لا قنوت في الفجر ولا غيرها [6] .
وكان ابن أبي ليلى ، ومالك ، وابن حي ، يرون القنوت في الفجر [7] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى : ( وقوموا لله



[1] في ( د ) و ( ط ) و ( م ) : " لا يقبل الله " .
[2] سنن الدارقطني 1 : 355 / 4 ، تلخيص الحبير 1 : 262 ، نيل الأوطار 2 : 322 . * ذكره في البحر عن الناصر ج 1 ص 261 قال ورجع عنه في العشاء ( ح ) .
[3] في ( ج ) : " وهو " بدل " هذا " .
[4] المجموع شرح المهذب 3 : 494 ، حلية العلماء 2 : 134 ، فتح العزيز 3 : 415 ، البحر الزخار 2 : 259 .
[5] المجموع شرح المهذب 3 : 494 ، حلية العلماء 2 : 135 ، المحلى بالآثار 3 : 60 .
[6] المبسوط للسرخسي 1 : 165 ، الهداية للمرغيناني 1 : 66 ، المغني لابن قدامة 1 : 787 ، المحلى بالآثار 3 : 60 .
[7] المغني لابن قدامة 1 : 787 ، البحر الزخار 2 : 258 ، المحلى بالآثار 3 : 60 .

230

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست