نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 229
وقال أبو حنيفة : التشهدان جميعا غير واجبين [1] . وقال الشافعي : الثاني واجب والأول ليس بواجب [2] ، وأوجب الشافعي في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم [3] . وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي [4] ، وأبو حنيفة : ليست بواجبة [5] . دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام أنه قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [6] وقد كان عليه السلام يتشهد التشهدين جميعا لا محالة ، وإذا وجب التشهد الأول وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه كوجوبها في الأخير ، لأن كل من أوجب الأول أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) [7] فأمر بالصلاة عليه ، وأجمعنا على أن الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة ، فلم يكن موضعا يحمل عليه إلا الصلاة ، وهذا الخبر يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهدين معا . .
[1] المغني لابن قدامة 1 : 571 ، المجموع شرح المهذب 3 : 450 ، حلية العلماء 2 : 129 ، نيل الأوطار 2 : 314 ، فتح العزيز 3 : 503 . [2] المجموع شرح المهذب 3 : 450 و 462 ، حلية العلماء 2 : 129 ، الأم 1 : 143 ، فتح العزيز 3 : 503 . [3] الأم 1 : 140 ، المجموع شرح المهذب 3 : 463 و 467 ، حلية العلماء 2 : 129 ، أحكام القرآن للجصاص 5 : 243 ، مغني المحتاج 1 : 173 . [4] كلمة " الأوزاعي " ساقطة من ( د ) و ( ط ) . [5] حلية العلماء 2 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 52 ، المبسوط للسرخسي 1 : 29 ، فتح القدير 1 : 275 ، المجموع شرح المهذب 3 : 467 ، فتح العزيز 3 : 503 ، نيل الأوطار 2 : 321 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14 : 235 . [6] سنن الدارقطني 1 : 273 / 2 و 346 / 10 ، تلخيص الحبير 2 : 122 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 : 345 ، مسند الشافعي ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 464 ، سنن الدارمي 1 : 286 . [7] سورة الأحزاب ، الآية : 56 .
229
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 229