responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 132


وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه في ( مسائل الخلاف ) فمن أراد استيفاءها أصابه هناك .
فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك ، فلا شبهة في أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأنه ما أدى الفرض لأن الله تعالى أوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما .
المسألة الخامسة والثلاثون :
" النوم بمجرده حدث ( * ) ، ولا يعتبر أحوال النائم " .
وهذا صحيح ، وعندنا أن النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء ، على اختلاف حالات النائم من قيام وقعود وركوع وسجود ، ووافقنا على ذلك المزني [1] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوكئا فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا ، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه [2] .


* حكى في البحر عن الناصر أنه لا ينقض الوضوء في الصلاة ج 1 ص 88 ولعله تصحيف لأن رقم الناصر ( ن ) ورقم زيد بن علي ( ز ) وقد ذكر زيد بن علي في مجموعه أنه لا ينقض في الصلاة فلا يبعد أن الأصل ( ز ) وذكر المؤيد بالله في شرح التجريد أن النوم المزيل للعقل على أي حال كان ينقض الطهارة ذكره لمذهب الهادي قال وهو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام ( ح ) .
[1] مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 96 ، حلية العلماء 1 : 184 ، المجموع شرح المهذب 2 : 17 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 192 .
[2] الأصل للشيباني 1 : 57 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، المجموع شرح المهذب 2 : 18 ، حلية العلماء 1 : 184 ، نيل الأوطار 1 : 240 .

132

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست