نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 131
الكتاب المسح على الخفين " [1] . ورواية أخرى : " ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة " [2] . ولم نر أحدا من الصحابة خالفه في ذلك ، أو اعترض قوله بإنكار مع ظهوره . وروي عن ابن عباس أنه قال : سبق كتاب الله المسح على الخفين [3] ، ولم ينكر ذلك عليه أحد . وروي عن عائشة [4] أنها قالت : لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين [5] ، ولم نعرف رادا لقولها أو منكرا عليها . فأما الأخبار التي رووها من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه ، وأباح المسح على الخفين [6] فلا يعارض ظاهر الكتاب ، لأن نسخ الكتاب أو تخصيصه بها - ولا بد من أحدهما - غير جائز . ولنا أيضا على سبيل الاستظهار أن نتقبلها ونحملها على ظاهر الضرورة ، إما لبرد شديد يخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعدو مرهق ، والضرورة تبيح ذلك عندنا . .
[1] السنن الكبرى للبيهقي 1 : 272 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 213 / 3 ، في المصادر : " سبق " بدل ، " نسخ " . [2] التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 156 . [3] مصنف ابن أبي شيبة 1 : 213 / 4 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 156 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 273 . [4] عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة ، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة بسنتين بعد وفاة خديجة عليها السلام ، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبيها وعمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة ، وروى عنها أبو هريرة ، وأبو موسى ، وابن عباس ، وعروة ، وسعيد بن المسيب وغيرهم ماتت سنة 58 ه . أنظر : العبر 1 : 63 ، أسد الغابة 5 : 501 ، تذكرة الحفاظ 1 : 27 / 13 سير أعلام النبلاء 2 : 135 / 119 ، الإصابة في تمييز الصحابة 4 : 359 . [5] مصنف ابن أبي شيبة 1 : 214 / 10 ، نصب الراية 1 : 174 ، التفسير الكبير للرازي 11 : 163 . [6] أنظر : صحيح البخاري 1 : 158 / 196 - 199 ، صحيح مسلم 1 : 227 - 228 / 72 - 75 ، سنن أبي داود 1 : 36 / 149 ، جامع الأصول 7 : 228 / 5269 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 353 .
131
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 131