responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 92


وأما إذا جمع بين الصلاتين فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية ، كما فعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بعرفة . وإن جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة ، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها .
مسألة - 28 - « ج » : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية وفي أي موقع كان .
وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، وهو الذي صححه أصحابه . والثاني : لا يؤذن لها لكن يقيم لها ولما بعدها والثالث : ان أمل جماعة أذن لها .
وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة [1] .
مسألة - 29 - : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة . وفي أصحابنا من قال : هما واجبتان في صلاة الجماعة .
وقال الشافعي : سنتان مؤكدتان . وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه :
هما فرض على الكفاية .
ويجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة ، وان كانت قرية فيجزئ أذان واحد فيها ، فان كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد ، فان اتفق أهل البلد أو أهل القرية [2] على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا .
وقال باقي الفقهاء [3] ليس هذا مذهب الشافعي وقال داود : هما واجبتان [4] ولا يعيد الصلاة بتركهما ، وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة ان نسي الإقامة .



[1] إلا بالمزدلفة ، ح : المزدلفة .
[2] م ، د : أو القرية .
[3] م ، ف : باقي أصحابه .
[4] م ، ف : واجبان .

92

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست