responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 91


وقال جميع الفقهاء : يستحب بيان الاعراب فيها .
مسألة - 26 - : إذا أذن ثمَّ ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه ويقيم ، لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل ، وأذانه حين كان مسلما محكوم بصحته .
وقال الشافعي وأصحابه : لا يعتد بذلك وينبغي أن يستأنف من أوله .
مسألة - 27 - « ج » : من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحد [1] منها ، فان اقتصر في الصلاة الأولى بالأذان [2] والإقامة ، وفي الباقي على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا .
وقال أحمد : يؤذن ويقيم لكل صلاة .
واختلف قول الشافعي ، فقال في الأم : لا يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها ، وانما الأذان للصلاة المفعولة لوقتها [3] ، وبه قال مالك ، والأوزاعي وإسحاق . وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ، ثمَّ يقيم للتي بعدها ، وبه قال داود [4] وأبو ثور ، وقال أبو بكر بن المنذر : هذا هو الصحيح .
وقال في الإملاء : أن أمل اجتماع الناس أذن وأقام ، وان لم يؤمل اجتماع الناس أقام ولم يؤذن .
قال [5] أبو إسحاق : ولا [6] فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء ، فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب الأذان لها وانما تستحب لها الإقامة .



[1] م ، د : لكل صلاة .
[2] م ، د ، ف : الأولة على الأذان .
[3] م ، د : في وقتها .
[4] م ، د : وبه قال د . وفي ف : احمد .
[5] د : وقال .
[6] م - لا فرق .

91

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست