responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 93

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


مسألة - 30 - : إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله [1] ، الا أن يكون في حالة الصلاة [2] سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إذا كانت مكتوبة فلا يقوله وان كانت نافلة يقول مثل قوله في التكبير والتشهد ، وبه قال الليث بن سعد الا أنه قال : ويقوله في موضع « حي على الصلاة » « لا قوة إلا باللَّه » [3] .
ويدل على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل ، الا أنه متى قال ذلك في الصلاة لا يحكم ببطلانها لأنه [4] يجوز عندنا الدعاء في خلال الصلاة .
مسألة - 31 - : لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول « الصلاة خير من النوم » في جميع الصلاة [5] .
وللشافعي في خلال الأذان قولان : أحدهما أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها ، والثاني أنه مكروه مثل ما قلناه ، كرهه في الأم .
وقال : أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى اللَّه عليه وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان . واستحبه في مختصر البويطي .
وقال أبو إسحاق : فيه قولان ، والأصح الأخذ بالزيادة ، وبه قال مالك وسفيان :
وأحمد ، وإسحاق .
وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : كان التثويب الأول بين الأذان



[1] م : مثل ذلك .
[2] م ، د ، ف : في حال الصلاة .
[3] م ، د ، ف : لا حول ولا قوة .
[4] م ، د ، ف : لان عند .
[5] ف : الصلوات .

93

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست