نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 93
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
مسألة - 30 - : إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله [1] ، الا أن يكون في حالة الصلاة [2] سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : إذا كانت مكتوبة فلا يقوله وان كانت نافلة يقول مثل قوله في التكبير والتشهد ، وبه قال الليث بن سعد الا أنه قال : ويقوله في موضع « حي على الصلاة » « لا قوة إلا باللَّه » [3] . ويدل على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل ، الا أنه متى قال ذلك في الصلاة لا يحكم ببطلانها لأنه [4] يجوز عندنا الدعاء في خلال الصلاة . مسألة - 31 - : لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول « الصلاة خير من النوم » في جميع الصلاة [5] . وللشافعي في خلال الأذان قولان : أحدهما أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها ، والثاني أنه مكروه مثل ما قلناه ، كرهه في الأم . وقال : أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى اللَّه عليه وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان . واستحبه في مختصر البويطي . وقال أبو إسحاق : فيه قولان ، والأصح الأخذ بالزيادة ، وبه قال مالك وسفيان : وأحمد ، وإسحاق . وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : كان التثويب الأول بين الأذان
[1] م : مثل ذلك . [2] م ، د ، ف : في حال الصلاة . [3] م ، د ، ف : لا حول ولا قوة . [4] م ، د ، ف : لان عند . [5] ف : الصلوات .
93
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 93