responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 90


والحسن البصري [1] .
وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين ، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان ، وهي سبع عشرة [2] كلمة .
وقال داود ومالك : الإقامة عشر كلمات ، ولفظ الإقامة مرة واحدة [3] .
ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة وان اختلفوا فيما زاد عليه .
مسألة - 22 - « ج » : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة ، فإن كان محدثا أو جنبا ، كان الأذان مجزيا وان ترك الأفضل . وان أذن الجنب في المسجد أو في منارة [4] في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد وان كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي . وقال إسحاق : لا يعتد به .
مسألة - 23 - « ج » : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن [5] تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي . وقال الزهري : إذا تكلم أعادها من أولها .
مسألة - 24 - « ج » : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ويصح ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين [6] .
مسألة - 25 - « ج » : أواخر فصول الإقامة والأذان [7] موقوفة غير معربة .



[1] د : الحسن بن البصري .
[2] د : سبع عشر .
[3] د : الإقامة واحدة .
[4] د : في المنارة .
[5] م ، د متى تكلم .
[6] سقط هذه المسألة من ح .
[7] م ، د ، ف : الأذان والإقامة .

90

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست