نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 90
والحسن البصري [1] . وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين ، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان ، وهي سبع عشرة [2] كلمة . وقال داود ومالك : الإقامة عشر كلمات ، ولفظ الإقامة مرة واحدة [3] . ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة وان اختلفوا فيما زاد عليه . مسألة - 22 - « ج » : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة ، فإن كان محدثا أو جنبا ، كان الأذان مجزيا وان ترك الأفضل . وان أذن الجنب في المسجد أو في منارة [4] في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد وان كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي . وقال إسحاق : لا يعتد به . مسألة - 23 - « ج » : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن [5] تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي . وقال الزهري : إذا تكلم أعادها من أولها . مسألة - 24 - « ج » : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ويصح ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين [6] . مسألة - 25 - « ج » : أواخر فصول الإقامة والأذان [7] موقوفة غير معربة .
[1] د : الحسن بن البصري . [2] د : سبع عشر . [3] د : الإقامة واحدة . [4] د : في المنارة . [5] م ، د متى تكلم . [6] سقط هذه المسألة من ح . [7] م ، د ، ف : الأذان والإقامة .
90
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 90