responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 89


وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة [1] كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة : التكبير أربع مرات ، والشهادتان ثماني مرات ، مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة ، والى الفلاح ، مرتين مرتين ، والتكبير مرتين ، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتين .
وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، والباقي مثل قول « ش » الا التثويب ، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة .
وقال « ك » : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة .
وقال أبو يوسف : التكبير مرتان والترجيع لا يستحب فيه ، فيكون ثلاث عشرة كلمة .
وقال أحمد بن حنبل : ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر [2] ، ولا خلاف بين أصحابنا أن ما ذكرناه من الأذان وان اختلفوا فيما زاد عليه .
مسألة - 21 - : الإقامة سبعة عشر فصلا . ومن أصحابنا من قال : ان عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت فصول الأذان وزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين .
وقال الشافعي : عدد فصولها أحد عشر فصلا : التكبير مرتين والشهادتان مرتين ، والدعاء إلى الصلاة والفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتين ، والتكبير والتهليل مرة مرة .
وقال في القديم : الإقامة مرة ، ذكره أبو حامد المروزي ، والأول هو المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وعروة بن الزبير



[1] د : تسعة عشر .
[2] ح ود : أبو بكر المنذر .

89

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست