responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 9


وقال المرتضى : يجوز ذلك وهو طاهر مطهر .
وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي ، ومالك في [1] إحدى الروايتين [ عنه ] [2] وداود : إن الماء المستعمل طاهر مطهر ، ولم يفصلوا .
وقال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس ، وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون [ ذلك ] [3] عنه .
وقال الشافعي وأصحابه : إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وهو قول الأوزاعي وإحدى الروايتين عن مالك ، وهو الظاهر من [4] أبي حنيفة ، وبه قال محمد .
وحكى أبو ثور عن الشافعي : أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه .
وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي : إن الماء المستعمل طاهر مطهر .
مسألة - 10 - : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال الشافعي .
وكذا ما استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وما أشبه ذلك .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والأخر : يجوز .
مسألة - 11 - : الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة ، بدلالة عموم الآية والاخبار .
وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج ، وأبو إسحاق إلى



[1] وفي - كذا في م ، د .
[2] ليس في م ، د .
[3] كذا في م .
[4] عن - كذا في م ، د .

9

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست