responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 8


وجوده .
مسألة - 8 - : إذا خالط الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فإنه يجوز التوضؤ [1] به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [2] » والواجد للماء المتغير واجد للماء [ لإطلاق اسم الماء [3] ] ولقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم [4] أنه قذر » .
فان سلبه [5] [ إطلاق اسم الماء ] لم يجز التوضؤ [6] به .
وان كان [ من ] [7] نجاسة [8] لا يجوز التوضؤ به على حال .
وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به إذا كان مختلطا به نحو الدقيق ، والزعفران ، واللبن ، وغير ذلك ، وان جاوره ما غير أحد أوصافه فلا بأس به نحو القليل من الكافور ، والمسك ، والعنبر ، وغير ذلك .
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه أو يطبخ به .
مسألة - 9 - : « ج » الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة ، بلا خلاف بين أصحابنا .
وأما المستعمل في غسل الجنابة فعند أكثر أصحابنا لا يجوز استعماله في رفع الحدث .



[2] النساء : 43 ، المائدة : 6 .
[1] التوضي - كذا في م ، د .
[3] ليس في م ، د .
[4] تعلم - كذا في م .
[5] كذا في م ، د .
[6] التوضي - كذا في م ، د .
[7] كذا في م ، د .
[8] فلا - كذا في م ، د .

8

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست