نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 8
وجوده . مسألة - 8 - : إذا خالط الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فإنه يجوز التوضؤ [1] به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [2] » والواجد للماء المتغير واجد للماء [ لإطلاق اسم الماء [3] ] ولقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم [4] أنه قذر » . فان سلبه [5] [ إطلاق اسم الماء ] لم يجز التوضؤ [6] به . وان كان [ من ] [7] نجاسة [8] لا يجوز التوضؤ به على حال . وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به إذا كان مختلطا به نحو الدقيق ، والزعفران ، واللبن ، وغير ذلك ، وان جاوره ما غير أحد أوصافه فلا بأس به نحو القليل من الكافور ، والمسك ، والعنبر ، وغير ذلك . وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه أو يطبخ به . مسألة - 9 - : « ج » الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة ، بلا خلاف بين أصحابنا . وأما المستعمل في غسل الجنابة فعند أكثر أصحابنا لا يجوز استعماله في رفع الحدث .
[2] النساء : 43 ، المائدة : 6 . [1] التوضي - كذا في م ، د . [3] ليس في م ، د . [4] تعلم - كذا في م . [5] كذا في م ، د . [6] التوضي - كذا في م ، د . [7] كذا في م ، د . [8] فلا - كذا في م ، د .
8
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 8