نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 10
أنه لا يجوز . وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه : يجوز . مسألة - 12 - : « ج » إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب . وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع [1] مرات أولاهن بالتراب ، وهو قول الأوزاعي . وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته ، ولا يراعي [ فيه ] [2] عدد . وقال مالك وداود : يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة ولا يتقدر بالعدد . مسألة - 13 - : « ج » الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر ، وبه قال ابن عباس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات من ولوغه ، غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد . وقال أيضا : هو نجس الحكم لا نجس العين . وقال مالك : هو طاهر ، وسؤره ولعابه طاهر ، يجوز استعماله بالشرب وغيره لكن [3] يغسل منه الإناء تعبدا ، وبه قال داود . مسألة - 14 - : إذا ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد كان حكمهما حكم الواحد لا يجب غسل الإناء أكثر [4] من ثلاث مرات ، بدلالة قوله عليه السّلام : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسل الإناء ، ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه ، وهو مذهب الجميع ، إلا أن بعض أصحاب الشافعي قال : يغسل بعدد كل
[1] ثلاث - كذا في د . [2] ليس في د . [3] ولكن - كذا في م . [4] أكثر من غسل الإناء ثلاث - كذا في م ، د .
10
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 10