نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 84
وانما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اضطرار أو اختيار ؟ [1] فأما أنه وقت الأداء ، فلا خلاف بينهم فيه . وروي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، وهذا نص . مسألة - 12 - « ج » : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه ، وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر وأحب أن يعيد بعد طلوعه ، فان لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه ، وبه قال مالك وأهل الحجاز ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وأبو ثور . وقال قوم : لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري ، و « ح » وأصحابه . مسألة - 13 - : الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والأخر وقت من له عذر أو ضرورة ، وبه قال الشافعي . وذكر « ش » في الضرورة أربعة أشياء : الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم . ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمه [2] العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح . لما روي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد