responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 84


وانما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اضطرار أو اختيار ؟ [1] فأما أنه وقت الأداء ، فلا خلاف بينهم فيه . وروي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، وهذا نص .
مسألة - 12 - « ج » : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه ، وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر وأحب أن يعيد بعد طلوعه ، فان لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه ، وبه قال مالك وأهل الحجاز ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وأبو ثور .
وقال قوم : لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري ، و « ح » وأصحابه .
مسألة - 13 - : الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والأخر وقت من له عذر أو ضرورة ، وبه قال الشافعي .
وذكر « ش » في الضرورة أربعة أشياء : الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم .
ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمه [2] العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح .
لما روي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد



[1] د : واختيار .
[2] م : انه يلزمه .

84

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست