responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 85


أدرك العصر ، وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السّلام .
فأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة . واختلف قول الشافعي ، فالذي عليه عامة أصحابه أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال المروزي : هو أشهر القولين ، والقول الأخر انه يجب بمقدار ركعة ولا يجب بما دونها .
مسألة - 14 - : إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف ، وان لحق [1] أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر .
وللشافعي فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر ، وفي العصر قولان : أحدهما : مقدار ركعة ، والثاني : أقل من ركعة ، والثالث : أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر ، والرابع : أنه يعتبر ادراك خمس ركعات كما قلناه .
قالوا : والمنصوص للشافعي في القديم استدرك [2] الظهر بإدراك أربع ركعات والعصر بإدراك ركعة .
وقال « ح » و « ك » : أنهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، ولا المغرب بإدراك وقت العشاء .
مسألة - 15 - : إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ، ثمَّ غلب على عقله جنون أو إغماء ، أو حاضت المرأة أو نفست ، لم يلزمه الظهر ، بدلالة إجماع الفرقة على أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه أعادته .



[1] م : الحق .
[2] م ، ف : انه يدرك الظهر .

85

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست