responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 83

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


وذهبت طائفة إلى [ أن ] [1] ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما .
وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل فيكون صلاة الصبح من صلاة الليل ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ، ذهب إليه الأعمش وغيره ، وروي ذلك عن حذيفة .
مسألة - 10 - أول وقت الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني ، وأما آخر الوقت : فعندنا أن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح وقت المضطر إلى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه .
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ان الوقت ممتد إلى طلوع الشمس من غير تفصيل .
ويدل على ما ذهبنا إليه طريقة الاحتياط .
مسألة - 11 - « ج » : إذا صلى من الفجر ركعة ثمَّ طلعت الشمس ، أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس ، فقد أدرك الصلاة جميعا في الوقت ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وعامة الفقهاء .
وذهب قوم من أصحابه إلى أنه يكون مدركا للركعة الأولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت ، وقال المرتضى من أصحابنا انه يكون قاضيا لجميع [2] الصلاة .
ويدل على ما اعتبرناه إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت .



[1] سقط من د ، ح .
[2] م : بجميع .

83

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست