نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 82
وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وشداد بن أوس ، وبه قال مالك ، والثوري ، ومحمد . وقال قوم : الشفق هو البياض ، ذهب إليه الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وهو اختيار المزني . وذهب أحمد إلى أن وقتها في البلدان غيبوبة البياض ، وفي الصحاري غيبوبة الحمرة ، لأن البنيان تستر فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوبة البياض ليتحقق غيبوبة الحمرة . مسألة - 8 - : الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل ، وقد روي نصف الليل ، وقد روي إلى طلوع الفجر . وقال الشافعي في الجديد : ان آخر وقتها للمختار إلى ثلث الليل ، وروي ذلك عن عمر ، وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ، وقال في القديم والإملاء : إلى نصف الليل . هذا وقت لاختيار [1] ، فأما وقت الضرورة والاجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر [ كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس ] [2] ، وبه قال الثوري و ح وأصحابه . وقال قوم : وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني ، روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس ومالك ، وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل . مسألة - 9 - « ج » : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل ، وينفصل به الليل من النهار ، ويحل به الصلاة ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامة أهل العلم .
[1] سقط من م ، د « هذا وقت الاختيار » . [2] سقط من م ، د وهو مذكور في ف ، ح .
82
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 82