responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 82


وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وشداد بن أوس ، وبه قال مالك ، والثوري ، ومحمد .
وقال قوم : الشفق هو البياض ، ذهب إليه الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وهو اختيار المزني .
وذهب أحمد إلى أن وقتها في البلدان غيبوبة البياض ، وفي الصحاري غيبوبة الحمرة ، لأن البنيان تستر فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوبة البياض ليتحقق غيبوبة الحمرة .
مسألة - 8 - : الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل ، وقد روي نصف الليل ، وقد روي إلى طلوع الفجر .
وقال الشافعي في الجديد : ان آخر وقتها للمختار إلى ثلث الليل ، وروي ذلك عن عمر ، وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ، وقال في القديم والإملاء : إلى نصف الليل .
هذا وقت لاختيار [1] ، فأما وقت الضرورة والاجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر [ كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس ] [2] ، وبه قال الثوري و ح وأصحابه .
وقال قوم : وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني ، روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس ومالك ، وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل .
مسألة - 9 - « ج » : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل ، وينفصل به الليل من النهار ، ويحل به الصلاة ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامة أهل العلم .



[1] سقط من م ، د « هذا وقت الاختيار » .
[2] سقط من م ، د وهو مذكور في ف ، ح .

82

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست