responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 7


مسألة - 3 - : ولا يجوز إزالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمائعات ، لأنه لا دليل عليه في الشرع ، وبه قال الشافعي . وقال المرتضى يجوز ذلك .
وقال أبو حنيفة : كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به .
مسألة - 4 - : « ج » لا يجوز التوضؤ [1] بشيء من الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ [2] بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يتوضأ به ويتيمم . وقال الأوزاعي ، يجوز التوضؤ [3] بسائر الأنبذة .
مسألة - 5 - : « ج » الماء المسخن يجوز التوضؤ [4] به ، وبه قال جميع الفقهاء إلا مجاهدا ، فإنه كرهه ، فأما المسخن بالشمس إذا قصد به ذلك فهو مكروه إجماعا .
مسألة - 6 - : « ج » من مسح وجهه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجز ، وان مسح وجهه ويديه بالثلج فتندى [5] وجهه مثل الدهن أجزأه وقال الشافعي : لا يجزيه ولم يفصل . وقال الأوزاعي : يجزيه ، ولم يفصل .
مسألة - 7 - : « ج » يجوز الوضوء بماء البحر ، مع وجود غيره من المياه ومع عدمه وبه قال جميع الفقهاء .
وروى عن عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنهما قالا : التيمم أعجب إلينا منه .
وقال سعيد بن المسيب : يجوز التوضؤ [6] منه مع عدم الماء ، ولا يجوز مع



[1] التوضي - كذا في م ، د .
[2] التوضي - كذا في م ، د .
[3] التوضي - كذا في م ، د .
[4] التوضي - كذا في م ، د .
[5] وتندى - كذا في م ، ويتندى - كذا في د .
[6] التوضي - كذا في م ، د .

7

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست