نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 694
وأصح ما قيل انه ابن إحدى عشرة سنة . وروي عن محمد بن الحنفية أنه قتل علي عليه السّلام السابع والعشرين من شهر رمضان وله ثلاث وستون سنة ، ولا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة ، فيكون لعلي ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبي عليه السّلام إلى المدينة ، وأقام النبي عليه السّلام بمكة دون ثلاث عشرة سنة ، ثمَّ هاجر إلى المدينة ، فبان بهذا أنه كان لعلي إحدى عشرة سنة . قال أبو الطيب الطبري : وجدت في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أن قتادة روى عن الحسن أن عليا أسلم وله خمس عشرة سنة ، قال : وأما البيت الذي ينسب إليه من قوله « غلاما ما بلغت أوان حلمي » فليس بثابت عنه ، ويحتمل أن يكون قال : غلاما قد بلغت أوان حلمي . مسألة - 21 - « ج » : إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا ، فميراثه لبيت المال ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال قوم : ميراثه لملتقطه . مسألة - 22 - « ج » : إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما ، ومع كل واحد منهما بينة ، أو لا بينة لهما أصلا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، لإجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه القرعة . و « للش » قولان إذا تعارضت بينتاهما ، أحدهما : القرعة . والثاني : أنهما يسقطان وكأن ليس هناك بينة وأرى القافة ، فإن قالت هو ابن لأحدهما ألحق به ، وان لم يكن قافة أو أشكل عليهم أو قالوا : هو ابنهما ، أو ليس بابن لهما ، فالأربع المسائل واحدة يوقف حتى تبلغ ويختار أيهما شاء . مسألة - 23 - : إذا ادعى النفسان اللقيط ويدهما عليه وأقاما جميعا البينة ، حكم بالقرعة لما بيناه في المسألة الأولى . وقال « ش » : تعارضت البينتان ، وقد مضى قوله فيهما . وقال « ح » : ان وصفه
694
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 694