responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 695


أحدهما بشيء على بدنه ، فإنه يحكم له ، لأنه إذا وصفه دل على يد سابقة .
مسألة - 24 - : إذا ادعى ذمي لقيطا ، وقال : هذا ولدي قبل إقراره ، فإن أقام بينة على قوله ألحق به وحكم بكفره ، وان لم يقم بينة قبل دعواه وألحق أيضا به ، بدلالة قوله تعالى « أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » [1] .
و « للش » فيه قولان إذا أقام البينة ، أحدهما : يقبل قوله في النسب ولا يحكم بكفره . والثاني : يحكم بكفره وان لم يقم البينة ألحق النسب ، وهل يحكم بكفره ؟
فيه قولان .
مسألة - 25 - : الحر والعبد والمسلم والكافر سواء في دعوى النسب ، لا مزية لأحدهم على الأخر ، بدلالة عموم الاخبار في ذلك ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : الحر أولى من العبد والمسلم من الكافر .
مسألة - 26 - : إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها وأقامت بينة على ذلك ، ألحق بها بالزوج بلا خلاف ، وان ادعته ولم تقم البينة ، فإنه يقبل إقرارها على نفسها عندنا ، سواء كان معها زوج أو لم يكن ، بدلالة عموم الاخبار في أن إقرار العاقل على نفسه جائز .
و « للش » فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يرد قولها ولا يقبل إلا ببينة ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، وسواء كان معها زوج أو لم يكن . والثاني : أنه يقبل قولها ويلحق به ، سواء كان معها زوج أو لم يكن ، ولا يلحق بالزوج إلا ببينة ، أو بإقراره . والثالث : أنه ان كان لها زوج ، فلا يقبل إقرارها ، وان لم يكن لها زوج قبل إقرارها ، والخلاف في الأمة مثل الخلاف في الحرة سواء .
وجاء في آخر نسخة « ح » : تمت المجلدة الأولى بعون اللَّه تعالى وحسن توفيقه على يد العبد الضعيف المحتاج إلى ربه اللطيف علي بن مسعود بن الحسن



[1] الطور : 21 .

695

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست